للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أنّ المؤلف نقَله -وكذا ما قبله- من بعض كتب الفقه أو غيرها؛ التي لا تتحرّى الثابت مما يُروى". والله أعلم.

[الأموال التي تجب فيها الزكاة]

تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والزروع، والثمار والمواشي والركاز (١).

زكاة النقدين الذَّهب والفضّة

ما جاء في الترهيب من كنز الذّهب أو الفضّة وعدم إِخراج زكاتها:

قال الله تعالى: {والذّين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَزْتُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون} (٢).

[نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه؟]

نصاب الذهب عشرون ديناراً (٣). وفيه ربع العشر.


(١) الركاز لغة: المعدن والمال المدفون، وشرعاً: دفين الجاهلية وسيأتي تفصيله بإِذن الله -تعالى-.
(٢) التوبة: ٣٤ - ٣٥.
(٣) الدينار = ٤.٢٥ غراماً كما تقدّم. عشرون ديناراً = ٤.٢٥×٢٠ = ٨٥ غراماً، وانظر "فقه الزكاة" (١/ ٢٦٠) للدكتور يوسف القرضاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>