للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه، حيث قال في "الزاد":

"كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبعث سعاته إِلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إِلى القرى، ولم يكن من هديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يبعث سعاته إلاَّ إِلى أهل الأموال الظاهرة؛ من المواشي والزروع والثمار".

ولو صحّ ما ذكَره المؤلف؛ لكان دليلاً من السّنّة على وجوب الزكاة على عروض التجارة. فتأمّل.

وقال أبو عبيد (رقم ١٦٤٤): "سُنّة الصامت (١) خاصّة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه".

لم أجده كذلك عن الخلفاء الثلاثة، بل روى أبو عبيد (رقم ١٨٠٥)، والبيهقي (٤/ ١١٤) عن أبي سعيد المقبري، قال:

"أتيتُ عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين! هذه زكاة مالي -قال: وأتيته بمائتي درهم- فقال: أعَتَقْت يا كيسان؟ فقلت: نعم، فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها". إِسناده جيد.

فهذا عمر -رضي الله عنه- قد أولى تفريق الزكاة إِلى صاحبها خلافاً لما نقَله المؤلف عنه، وقد ترجم البيهقي لهذا الأثر بـ "باب الرجل يتولّى تفريق زكاة ماله الباطنة بنفسه".

ما نقله عن عثمان أنّه سار على ذلك النّهج ... إِلخ. لم أجد له أصلاً في شيء من كتب الآثار، ولا ذَكَره أحد من أئمّة الحديث -فيما علمت-.


(١) الذهب والفضَّة؛ خلاف الناطق وهو الحيوان. "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>