عليه صلاة الغائب؛ لأنّ الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى على الغائب وتَرَكَهُ، وفِعْلُهُ وتَرْكُه سُنّة، وهذا له موضع، والله أعلم.
والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحُّها هذا التفصيل" .. ".
قلت: ولو كانت الصلاة مشروعة على كل غائب؛ لنُقل إِلينا صلاة الصحابة -رضي الله عنهم- الذين لم يتمكّنوا من الصلاة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولُنقِل إِلينا كذلك صلاة الأئمة الأعلام من بعدهم على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه -رضي الله عنهم-.
هل يُصلّى على العضو إِذا لم يُوجَدْ غيره؟
اختلف العلماء فيما إِذا وُجد عُضو من الميت، هل يصلّ عليه أم لا؟
فقالت طائفة: يصلّ عليه، وهو قول الإِمامين: الشافعى وأحمد -رحمهما الله تعالى-.
وقالت طائفة: لا يصلّى عليه.
والراجح: هو الصلاة عليه؛ لأن ذَهاب بعض الميت لا يعني ذَهاب حرمة ما بقي.
جاء في "الأوسط"(٥/ ٤١١): "قال أبو بكر [هو: ابن المنذر]: لعلّ من حجّة من رأى لا يصلّى على العضو؛ أن يقول: رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[صلى] الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سُنّة، ولا سُنّة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيُصلّي حيث صلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويقف عن الصلاة فيما لا سنّة فيه.