للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلث دِيَة" (١).

وفي لفظ: "أن رجلاً وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان -رضي الله عنه- بدية وثلث" (٢).

على مَن تَجب الدِّية؟

الدية الواجبة على القاتل نوعان:

١ - نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لا تحمل العاقلة عمداً، ولا ما جنى المملوك (٣)، ولا صُلحاً، ولا اعترافاً" (٤).

وعن عامر الشعبي -رحمه الله- قال: "العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" (٥).

وجاء في كتاب " الإِجماع" (ص ١٢٠) لابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ".

*٢ - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة


(١) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وانظر المصدر السابق.
(٢) أخرجه البيهقي وقال شيخنا -رحمه الله- وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق.
(٣) أي: ما جنى من قتل.
(٤) أخرجه البيهقي، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٣٠٤).
(٥) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وانظر "الإرواء" (٧/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>