للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب:

الحمد لله، هؤلاء وإنْ كانوا تحت حُكم ولاة الأمور؛ فإنه يَجب أن يأمروهم بإقامة الصلاة، ويعاقبوا على تركها، وكذلك الصيام، وإنْ أقروا بوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة المفروضة؛ وإلا فمَن لم يُقِرّ بذلك فهو كافر، وإنْ أقرّوا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها؛ عوقبوا حتى يقيموها، ويجب قَتْل كلِّ مَن لم يُصلِّ إذا كان بالغاً عاقلاً عند جماهير العلماء، كمالك، والشافعي، وأحمد، وكذلك تقام عليهم الحدود، وإنْ كانوا طائفةً ممتنعةً ذاتَ شوكة؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة؛ كالصلاة، والصيام، والزكاة، وتَرْك المحرمات، كالزنا، والرّبا، وقطع الطريق، ونحو ذلك. ومن لم يُقرّ بوجوب الصلاة والزكاة؛ فإنه كافر يستتاب، فإنْ تاب وإلا قُتِل".

لا يجوز لإحدى الطائفتين أن تقول: نأخذ حقّنا بأيدينا

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٨٨): "وأما إذا طَلَبت إحدى الطائفتين حُكم اللهِ ورسولِه، فقالت الأخرى: نحن نأخذ حقنا بأيدينا في هذا الوقت؛ فهذا مِن أعظمَ الذنوب الموجبة عقوبةَ هذا القاتل الظالم الفاجر، وإذا امتنعوا عن حُكم الله ورسوله ولهم شوكة؛ وجَب على الأمير قتالهم، وإن لم يكن لهم شوكة؛ عُرِف مَن امتنع مِن حُكم الله ورسوله، وألزم بالعدل".

مَن قَتَل أحداً بعد إصلاح

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٨٨): "وأمّا مَن قتل أحداً مِن بعد الإصطلاح أو بعد المعاهدة والمعاقدة؛ فهذا يستحِقّ القتل، حتى قالت طائفةٌ مِن

<<  <  ج: ص:  >  >>