للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أجنب فأراد أن ينام، توضأ أو تيمّم" (١).

[١٣ - اغتساله قبل النوم أفضل:]

واغتسالهما أفضل؛ لحديث عبد الله بن قيس قال: "سألتُ عائشة قلت: كيف كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلَّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة" (٢).

١٤ - تحريم إِتيان الحائض:

ويحرُم عليه أن يأتيها في حيضها؛ لقوله -تبارك وتعالى-. {ويسألونك عن المحيض قُل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتى يطهرن فإِذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إِنّ الله يحبّ التوابين ويحبّ المتطهرين} (٣).

ومن الأحاديث الدالّة على ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أتى حائضاً، أو امرأة في دُبُرها، أو كاهناً؛ فصدَّقه بما يقول، فقد كفَر بما أُنزل على محمد" (٤).

١٥ - ما يحِلّ له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتّع بما دون الفرج من الحائض، ومن الأدلة على ذلك:


(١) أخرجه البيهقي، وحسنه الحافظ في "الفتح"، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١١٨).
(٢) أخرجه مسلم: ٣٠٧.
(٣) البقرة: ٢٢٢.
(٤) أخرجه أصحاب "السنن" وغيرهم، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>