للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا إِذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل، وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذْلها، ولا عليه في قَبُول ذلك منها؛ ولهذا قال -تعالى-: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإِنْ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} الآية.

فأمّا إِذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد قال ابن جرير: [وساق بإِسناده إِلى ثوبان -رضي الله عنه-] قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنّة" (١).

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المختلعات (٢) والمنتزعات هنّ المنافقات" (٣).

الخُلع بتراضي الزوجين (٤):

والخُلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإِذا لم يتم التراضي منهما، فللقاضي إِلزام الزوج بالخلع؛ لأن ثابتاً وزوجته رفَعا أمرهما للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وألزمه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأن يقبل الحديقة، ويطلِّق، كما تقدّم في الحديث.


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٤٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٤٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٧٢)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٠٣٥)، وتقدّم.
(٢) يعني: اللاتي يطلُبن الخُلع بغير عُذرٍ.
(٣) أخرجه أحمد والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٤٧)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٢٣٨) وغيرهم، وانظر "الصحيحة" (٦٣٢)، وتقدّم.
(٤) عن "فقه السّنة" (٣/ ٦٥ - ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>