للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة على الجنازة]

شروطها (١):

*صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة: من الطهارة الحقيقية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة.*

لكنّه إِذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمّم وبه يقول شيخ الإِسلام - رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى"، وكذلك شيخنا -رحمه الله- في إِجابةٍ أجابنيها.

حُكمها:

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بها في أحاديث منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كان يُؤتى بالرّجل الميّت، عليه الدّين، فيسأل: هل ترك لدَيْنه من قضاء؟ فإِنْ حُدّث أنّه ترك وفاءً صلّى عليه؛ وإلا قال: صلّوا على صاحَبكم، فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفّي وعليه دَيْن؛ فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته" (٢).

[عدم وجوب الصلاة على شخصين:]

ويستثنى من ذلك شخصان؛ فلا تجب الصلاة عليهما:


(١) ما بين نجمتين من "فقه السّنّة" (١/ ٥٢١).
(٢) أخرجه البخاري: ٢٢٩٨، ومسلم: ١٦١٩ - واللفظ له-.

<<  <  ج: ص:  >  >>