للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: الطفل الذي لم يبلغ؛ لأنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُصلِّ على ابنه إِبراهيم؛ قالت عائشة -رضي الله عنها-: "مات إِبراهيم ابن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلِّ عليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (١).

الثاني: الشهيد؛ لأنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُصلِّ على شهداء أُحد وغيرهم؛ وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبَق ذِكْرها: منها حديث أنس -رضي الله عنه-: "أنّ شهداء أحد لم يُغسّلوا، ودُفنوا بدمائهم، ولم يُصلّ عليهم [غير حمزة] ".

ولكنّ ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب، كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة التالية:

وتُشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم.

الأول: الطفل، ولو كان سِقْطاً (وهو الذي يَسْقُط من بطن أُمّه قبل تمامه)، وفي ذلك حديثان:

١ - " .. والطفل (وفي رواية: السِّقْط) يُصلّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" (٢).

٢ - وعن عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: دُعي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى جنازة صبيّ من الأنصار، فقلت: يا رسول الله! طوبى لهذا؛ عُصفور من عصافير الجنّة؛ لم يعمل السُّوء ولم يدركه!

قال: أوَ غيرَ ذلك يا عائشة! إِنّ الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٢٩) وغيره.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٢٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٨٣٤) وغيرهما، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>