للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشر-".

هل يشترط الحَوْل والنصاب في الركاز؟

لا اعتبار للنصاب والحول في الركاز؛ بل تجب فيه الزكاة على الفور؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وفي الركاز الخُمس" (١).

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٥): "واتفقوا [أي: الجمهور] على أنّه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إِخراج الخمس في الحال".

قال شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص ٣٧٧): "والظاهر من إِطلاق الحديث: "وفي الركاز الخمس"، عدم اشتراط النصاب، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم".

[مصرفه:]

قال شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص ٣٧٨): " ... مصرفه يرجع إِلى رأي إِمام المسلمين؛ يضعه فيما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو الذي اختاره أبو عبيد في "الأموال".

وكأنّ هذا هو مذهب الحنابلة، حيث قالوا في مصرف الركاز. يُصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلّها".

[هل في المعادن زكاة؟]

لم يَرِدْ نصٌّ في إِيجاب الزكاة في المعادن، إِلا ما سبق القول في الصدقة


(١) أخرجه البخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ١٧١٠، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>