للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكثيره الخُمس وليس المعدن بركاز، وقد قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المعدن جُبار (١)، وفي الركاز الخمس" (٢).

وقد ردّ شيخنا -رحمه الله- في "تمام المنّة" (ص ٣٧٧) على من يقول: إِنَّ الركاز الذي يجب فيه الخُمس: هو كلَّ ما كان مالاً؛ كالذهب والفضّة ... إِلخ.

فقال: "وهذا خطأٌ مخالِف للغة، فإِنّ الركاز فيها: المال المدفون في الأرض ... والمال لغةً: ما ملكتْه من شيء.

فيُستنتَج من هاتين المقدمتين أنّ الرّكاز كل ما دُفن من المال؛ فلا يختصّ بالنقدين؛ وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن حزم، ومال إِليه ابن دقيق العيد، وكان مالك يتردّد في ذلك، ثمّ استقر رأيه آخر الأمر على هذا القول المختار، كما في "المدوّنة" ... ".

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨): "وجعل [الشرع] المال المأخوذ على حساب التعب، فما وُجِد من الأموال الجاهلية هو أقلّه تعباً ففيه الخُمس، ثمّ ما فيه التعب من طرف واحد، فيه نصف الخمس -وهو العشر- فيما سقَته السماء، وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس -وهو نصف العشر- فيما سقي بالنضح، وما فيه التعب في طول السنة كالعين؛ ففيه ثُمن ذلك -وهو ربع


(١) أي: هدْر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنّما المعنى أنَّ من استأجر رجُلاً للعمل في معدن مثَلاً فهلَك؛ فهو هدْر، ولا شيء على من استأجَره. "فتح" (٣/ ٣٦٥).
(٢) وصله البخاري: ١٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>