للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو واجب.

متى يقوم الناس للإِمام؟

إِذا كان الإِمام مع المصلين في المسجد قاموا إِذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إِذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (١).

[هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبُّ، ثمَّ آمرُ بالصلاة فيؤذن لها، ثمَّ آمرُ رجلاً فيؤم النّاس، ثمَّ أخالف إِلى رجال فأحرِّق عليهم بيوتهم" (٢).

ولو جاز تداركُها في جماعة أخرى؛ لما كان لتحريق النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معنى.

وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- "أنّ رسول الله أقبَل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجَد الناس قد صلَّوا، فمال إِلى منزله، فجمع أهله فصلّى بهم" (٣).

* ووجه الدلالة منه: أنّه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهه؛ لما


(١) أخرجه البخاري: ٦٣٧، ومسلم: ٦٠٤، وانظر ما جاء في "الأوسط" (٤/ ١٦٨).
(٢) أخرجه البخاري: ٦٤٤، ومسلم: ٦٥١
(٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وحسنّه شيخنا في "تمام المنّة" (ص ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>