قال الإِمام مالك -رحمه الله-: "لا بأس بنقلها للحاجة، وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين؛ فتنقَل -بلا خلاف- وعند الإِمام الشافعي وأحمد لا تُنقَل، ولا شكّ أنّ الأفضل إِخراجها في نفس البلد؛ إِلا إِذا لم يجد مستحقّيها؛ مع جواز نقْلها ولو وجد مستحقّوها".
وجاء في "مجموع الفتاوى" كذلك (٢٥/ ٨٥): "وسئل -رحمه الله- عمن له زكاة، وله أقارب في بلد تقصر إِليه الصلاة، وهم مستحقّون الصدقة؛ فهل يجوز أن يدفعها إِليهم؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. إِذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة، ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره، فإنه يعطيهم من الزكاة، ولو كانوا في بلد بعيد، والله أعلم".
وسئل شيخنا -رحمه الله- عن دليل الجواز فقال:"الدليل عدم ورود الدليل المانع من النقل" والله أعلم.
إِذا استدان مالاً هل يُخرج زكاته؟
إِذا استدان رجل مالاً بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ فالظاهر وجوب إِخراج الزكاة عنه، أمّا إِذا لم يَحُل عليه الحول؛ فلا زكاة عليه.
وسئل شيخنا -رحمه الله- عن شخص استدان مبلغاً وحال عليه الحول؛ فهل يخرج زكاته؟ وهل يجب كذلك على صاحب المال؛ فيكون قد زُكّي مرتين!
= ابن ماجه" (١٤٦٧)، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" (ص ٩٠).