للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأنصار، فلمّا لم يُنكر أحد منهم ما قال؛ دلّ على أن ذلك كان عندهم حقّاً والله أعلم.

وليس في هذا الباب أعلى من هذا لأنّ جنازة الحسن بن علي حضَرها عوامّ الناس من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم على ما يرى. والله أعلم.

قال ابن المنذر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك [وفيه:] .. ثم سألوا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من يصلّي بنا، أو من يصلّي لنا؟ قال: يصلّي بكم -أو يصلّي لكم -أكثركم أخذاً -أو أكثرهم جمعاً- للقرآن" انتهى.

قال ابن المنذر: "وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري: "يؤم القوم أقرؤهم"، فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجوداً في هذا الباب، ثمّ قال قائل: يدخل في قوله: "يؤم القوم أقرأُهم" الصلوات المكتوبات، وعلى الجنائز؛ ما كان بعيداً -والله أعلم- لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة على الميت، قال الله جل ذكره: {ولا تُصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقُم على قبره ... } (١) الآية.

وثبتت الأخبار عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "صلّوا على صاحبكم" (٢)، وصلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النجاشي (٣)، والأخبار تكثر في هذا الباب، والله أعلم".

ماذا إِذا اجتمعت جنائز مُتعدِّدة من الرجال والنساء؟

وإذا اجتمعت جنائز مُتعدِّدة من الرّجال والنساء؛ صُلّي عليها صلاة واحدة،


(١) التوبة: ٨٤.
(٢) تقدّم تخريجه.
(٣) تقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>