للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُعاهَداً (١) في غير كُنهِهِ (٢) حرّم الله عليه الجنّة" (٣).

[شروط العهود:]

ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها، الشروط الآتية:

١ - ألا تخالف حُكْماً مِن الأحكام الشرعية المتَّفق عليها.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما كان مِن شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإنْ كان مائةَ شرط" (٤).

٢ - أن تكون عن رضا واختيار، فإنَّ الإكراه يَسْلُب الإرادة، ولا احترامَ لعقْدٍ لم تتوفر فيه حريتُها.

٣ - أن تكون بيّنةً واضحةً، لا لُبْس فيها ولا غموض؛ حتى لا تؤوّلَ تأويلاً يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق.

[نقض العهود:]

ولا تُنقَضُ العهود إلاّ في إحدى الحالات الآتية:

١ - إذا كانت مؤقتةً أو مُحدَّدةً بظرف، وانتهت مدّتُها أو ظرفُها.


(١) المعاهَد: مَن كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يُطلَق في الحديث على أهل الذمّة، وقد يُطلَق على غيرهم من الكُفار؛ إذا صولحوا على تَرْك الحرب مُدّة ما. "النّهاية".
(٢) كُنه الأمر: حقيقته وقيل: وقْتُه وقَدره، وقيل: غايته، يعنيَ من قَتَلَه في غير وَقْتِه أو غاية أمرِه الذي يجوز فيه قَتْلُه. "النّهاية".
(٣) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٩٨)، وغيرهما.
(٤) أخرجه البخاري: ٢٧٢٩، ومسلم: ١٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>