للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم يقاتَلون إذا امتنعوا مِن أداء الواجبات وإنْ أقرّوا بالوجوب.

ثمّ تنازع الفقهاء في كُفر مَن مَنَعهما وقاتَل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، كالروايتين عنه في تكفير الخوارج.

وأمّا أهل البغي المجرد فلا يُكفَّرون باتفاق أئمّة الدين؛ فإنّ القرآن قد نصَّ على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم".

إذا بغت طائفة ولم تَقْبَل الصلح كانت بمنزلة الصائل

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- (ص ٣٥/ ٧٨): "ولكن إذا اقتَتَلت طائفتان مِن المؤمنين؛ فالواجب الإصلاح بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورةً بالقتال، فإذا بغَت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم تترك القتال ولم تُجِب إلى الصلح؛ فلم يندفع شرّها إلاَّ بالقتال، فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع ظُلْمُه عن غيره إلاَّ بالقتال، كما قال النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومَن قُتِل دون دمه فهو شهيد، ومَن قُتِل دون دينه فهو شهيد ... " (١)،


= سَوَاء بَقِيَ مِنْ الْأُمَّات شَيء أمْ لَا. هَذَا هُوَ الصَّحِيح المشهُور ... وَأمَّا رِوَايَة عِقَالاً، فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء قَدِيماً وَحَدِيثاً فِيهَا؛ فَذَهَبَ جَمَاعَة مِنْهُمْ إِلَى أنَّ المرَاد بِالْعِقَالِ؛ زَكَاة عَام ... وَذَهَبَ كَثِيرُونَ مِنْ المحَقَّقِينَ إِلَى أنَّ المرَاد بِالْعِقَالِ؛ الحَبْل الَّذِي يُعْقَل بِهِ الْبَعِير ... ".
وقال في النّهاية: "أراد بالعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يُؤخذ في الصدقة؛ لأنّ على صاحبها التسليم ... "، ثم ذكر أقوالاً أخرى.
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٩٩٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٨١٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٤٨)، وغيرهم، انظر أحكام الجنائز (ص ٥٧)، والشطر الأوّل أخرجه البخاري ٢٨٤٠، ومسلم: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>