للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخفّ والجورب؛ فإِنَّ تلك اللفائف تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزْعها ضرر: إِمَّا إِصابة البرد، وإمّا التأذِّي بالحفاء، وإِمّا التأذي بالجراح، فإِذا جاز المسح على الخفّين والجوربين؛ فعلى اللفائف بطريق الأولى" (١).

سادساً: أحكام تتعلَّق بالمسح على الخفَّين.

١ - خلْع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؛

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: "اختلف العلماء فيمن خلَع الخفَّ ونحوه بعد أن توضّأ ومسح عليه على ثلاث أقوال:

الأوَّل: أنَّ وضوءه صحيح ولا شيء عليه.

الثاني: أنَّ عليه غسل رجليه فقط.

الثالث: أنَّ عليه إِعادة الوضوء.

وبكلٍّ من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السَّلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك: عبد الرزاق في "المصنَّف" (١/ ٢١٠/٨٠٩ - ٨١٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، والبيهقيّ (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠).

ولا شكَّ أنَّ القول الأول هو الأرجح؛ لأنَّه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً من الله، والقول بغيره ينافي ذلك؛ كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها؛ كما تقدّم، ويترجّح على القولين الآخرين بمرجِّح آخر، بل مرجِّحين:


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٨٤ - ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>