(٢) لعله يشير إِلى قول البخاري -رحمه الله-: ويُذكر عن ابن عباس -رضي الله عنه-: يُعتق من زكاة ماله ويُعطى في الحج -ووصَله أبو عبيد في "الأموال" بسند جيد عنه، وانظر "الفتح" (٣/ ٣٣١) و"مختصر البخاري" (١/ ٣٤٨). (٣) لعله يشير أيضاً إِلى قول البخاري -رحمه الله- وقال الحسن: إِن اشترى أباهُ من الزكاة جاز، ويُعطى في المجاهدين والذي لم يحجّ. قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٢): وهذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبي شيبة. (٤) الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إِليه منجَّماً [مقسَّطاً]، فإِذا أدّاه صار حرّاً، وسمّيت كتابة لمصدر (كتب) كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العِتق، وقد كاتبَه مكاتبَة والعبد مكاتَب. "النهاية".