للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الغسلة الأولى.

قال ابن المنذر: ليس في عصر البطن سُنّة تتبع، وقد رواه من ذكَرنا ذلك عنهم من أهل العلم؛ فإِنْ أمرَّ الغاسل يديه إِمراراً خفيفاً على بطنه ليخرج شيئاً إِن كان هناك فحَسَن، وإن تَرك فلم يفعل ذلك، فلا بأس" انتهى. قلت: وهذا راجع للمغسِّل، فيفعل ما تقتضيه الحاجة. والله -تعالى- أعلم.

هل يغطّى وجه الميّت؟

جاء في "الأوسط" (٥/ ٣٢٧): "واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله:

فكان محمد بن سليمان وسليمان بن يسار وأيوب السَّخْتِيَاني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة.

وكان مالك والثوري والشافعي وجماعة يرَون أن يُطرح على فرج الميت خرقة، ولم يذكروا الوجه.

وقال أحمد بن حنبل: إِنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته، قال أحمد: يغطى ما بين سُرّته وركبتيه".

قلت: وقول الإِمام أحمد -رحمه الله- هو الراجح؛ لأن عورة الحيّ والميت سواءٌ، ولا دليل على التخصيص.

وجاء في "السيل الجرار" (١/ ٣٤٥): "الأدلة الواردة في منع نظر العورة ولمسها شاملة لعورة الحي والميت، فغَسْلُها يكون بالدلك مع حائل بين اليد وبينها".

<<  <  ج: ص:  >  >>