للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ سألته؟ فتجهّمني، ولم يكلّمني. ثمَّ مكثتُ ساعة، ثمَّ سألته؟ فتجهّمني، ولم يكلّمني. فلمّا صلّى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قلت لأُبيّ: سألتك فتجهّمتني، ولم تكلّمني؟ قال أُبيّ: مالك من صلاتك إلاَّ ما لغوت! فذهبتُ إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: يا نبيّ الله كنتُ بجنب أُبيّ وأنت تقرأ (براءة)، فسألته: متى نزلت هذه السورة؟ فتجهّمني، ولم يكلّمني، ثمَّ قال: مالك من صلاتك إلاَّ ما لغوت! قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صدق أُبيُّ" (١).

ورجّح النووي -رحمه الله- في "المجموع" (٤/ ٥٢٤) تحريم تشميت العاطس كردّ السلام والإِمام يخطب. قال شيخنا -حفظه الله- في "تمام المنّة" (ص ٣٣٩): "وهذا هو الأقرب لما ذكرْتُه في "الضعيفة" تحت الحديث (٥٦٦٥).

ثمَّ وجدت لابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٧٣) قولاً في ذلك: "ثبتَ أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا قلت لصاحبك: أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت"، فالإِنصات يجب على ظاهر السنّة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يرد السلام إِشارة، ويشمت العاطس إِذا فرغ الإِمام من خطبته".

جواز كلام المصلّين إِذا لم يخطب الإِمام وإِن جلسَ على المنبر:

عن ثعلبة بن أبي مالك: "إِنّهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر، حتى يسكت المؤذن، فإِذا قام عمر


(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (٧١٧، ٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>