للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-والله تعالى أعلم-.

حُكم الائتمام بمن ترك شرطاً أو رُكناً:

إِذا ترَك الإِمام شرطاً أو رُكناً بطَلت صلاته وصلاة من ائتمّ به، أمّا إِذا لم يعلم المأمومون ذلك، فإِنَّ صلاتهم صحيحة، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يصلّون لكم (١)، فإِنْ أصابوا فلكم (٢)، وإِن أخطأوا (٣) فلكم وعليهم (٤) " (٥).


(١) أي: الأئمّة.
(٢) أي: لكم ثواب صلاتكم.
(٣) وإن أخطأوا: أي: ارتكبوا الخطيئة، ولم يُرِد به الخطأ المقابل للعمد لأنّه لا إِثم فيه. "الفتح".
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٨٨) بحذف: "قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إِذا خيف منه. ووجَّه غيره قوله إِذا خيف منه، بأن الفاجر إِنّما يؤمّ إِذا كان صاحب شوكة. وقال البغوي في "شرح السنّة": فيه دليل على أنه إِذا صلى بقوم مُحدِثاً أنّه تصح صلاة المأمومين وعليه الإِعادة. واستدل به غيره على أعمّ من ذلك وهو صحة الاَئتمام بمن يخلّ بشيء من الصلاة، ركناً كان أو غيره إِذا أتمّ المأموم، وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإِمام هو الخليفة أو نائبه، والأصح عندهم صحة الاقتداء إلاَّ بمن علم أنّه ترك واجباً، ومنهم من استدلّ به على الجواز مطلقاً بناء على أنّ المراد بالخطأ ما يقابل العمل، قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلّي خلف من لا يرى قراءة البسملة، ولا أنّها من أركان القراءة، ولا أنها آية من الفاتحة، بل يرى أنّ الفاتحة تجزئ بدونها قال: فإن صلاة المأموم تصح إِذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإِمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ. وقد دل الحديث على أنَّ خطأ الإِمام لا يؤثّر في صحة صلاة المأموم إِذا أصاب".
(٥) أخرجه البخاري: ٦٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>