للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يُؤخذ في الزكاة

ينبغي عدم الإِجحاف بأموال الأغنياء ومراعاة حقوقهم، فلا يؤخذ من أنْفَسها إلاَّ برضاهم، ويجب كذلك مراعاة الفقير فلا يؤخذ الحيوان المعيب، وإنّما من وسط المال.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ بن جبل -حين بعَثه إِلى اليمن- ... فأخبِرْهم أنّ الله قد فرَض عليهم صدقة؛ تُؤخذ من أغنيائهم؛ فتردّ على فقرائهم، فإِنْ هم أطاعوا لك بذلك؛ فإِيّاك وكرائم (١) أموالهم" (٢).

ومن الأدلة على ذلك:

١ - ما رواه أنس أنّ أبا بكر -رضي الله عنه- كتَبَ له التي أمر الله رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "ولا يخرَج في الصدقة هرِمة (٣)، ولا ذاتُ عوار (٤) ولا تيس (٥)، إلاَّ ما شاء


(١) الكرائم: قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٠): "جمع كريمة أي: نفيسة، ففيه ترْك أخْذ خيار المال، والنكتة فيه؛ أنّ الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإِجحاف بمال الأغنياء إِلا إِن رضوا بذلك". وجاء قبله (٣/ ٣٢٢): يُقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد الأموال من أيّ صِنفٍ كان، وقيل: له نفيس؛ لأن نفس صاحبه تتعلّق به .. ".
(٢) أخرجه البخاري: ١٤٩٦، ومسلم: ١٩، وتقدم نحوه.
(٣) هَرِمة: الكبيرة التي سقطَت أسنانها.
(٤) قال الحافظ: "بفتح العين المهملة وبضمّها أي: المعيبة، وقيل: بالفتح العيب وبالضمّ العَوَر".
(٥) التيس: هو فحل الغنم، والنهي لكونه يُحتاج إليه، ففي أخْذه بغير اختيار صاحبه إِضرارٌ به. والله أعلم، "فتح" (٣/ ٣٢١) بتصرُّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>