للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي بعض روايات البخاري ومسلم: عِقالاً (١).

جاء في "الروضة النديّة" (١/ ٤٦٠): "قال مالك: الأمر عندنا أنّ كلّ من منَع فريضة من فرائض الله تعالى، فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتّى يأخذوها منه، وبلغه أنّ أبا بكر الصِّدّيق -رضي الله عنه- قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" كذا في "المسوّى"".

وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟

فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.

على من تَجِب؟

تجب على كلّ مسلم (٢) حرّ مالك النصاب.

ولا تجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "على المؤمنين في صدقة الثمار -أو مال العقار- عُشر ما سقتِ العينُ وما سقتِ السماء، وعلى ما يُسقى بالغَرْب (٣) نصفُ العُشْر" (٤).


(١) واختلف العلماء في تفسير العقال فمنهم من قال: زكاة عام ومنهم من قال: الحبل الذي يُعقل به البعير، وانظر "شرح النووي" (١/ ٢٠٨) للمزيد من التفصيل.
(٢) جاء في "الروضة" (١/ ٤٦٢): وأمّا اشتراط الإِسلام؛ فالراجح أنّ الكفّار مخاطَبون بجميع الشرعيات، لكنّه منَع صحّتها منهم مانع الكفر، فليس الإِسلام شرطاً في الوجوب بل الكفر مانع عن الصحة ... ".
(٣) الغَرْب: الدلو العظيمة التي تُتَّخذ من جلد ثور. "النهاية".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>