للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شَرِبَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليَغْسِلْهُ سبعاً" (١).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهور (٢) إِناء أحدكم إِذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" (٣).

ثامناً: لحم السباع (٤):

ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "سُئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يحمل الخَبَث" (٥) وفي لفظ: "لم ينجِّسْه شيء" (٦).

تاسعاً: لحم الحمار:

عن أنس -رضي الله عنه- قال: "إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتِ الحُمُر ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحُمر ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفْنِيَتِ الحُمُر فأمَر منادياً فنادى في النَّاس: "إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن


(١) أخرجه البخاري: ١٧٢ ومسلم: ٢٧٩ وغيرهما.
(٢) قال في "سُبُل السلام": "قال في "الشرح الأظهر": فيها ضمّ الطاء ويقال بفتحها؛ لغتان".
(٣) أخرجه مسلم: ٢٧٩ وأبو داود: ٧١ وغيرهما.
(٤) انظر للمزيد -إِن شئت- (سؤر السباع).
(٥) أخرجه جمع من الأئمة وانظر "صحيح سنن أبي داود" (٥٦) و"المشكاة" (٤٧٧) وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (٢٣) وتقدم.
(٦) وهو عند ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٤١٨) وأحمد وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (٢٣) وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>