للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السوية" (١).

وعن سويد بن غفلة -رضي الله عنه- قال: سِرْتُ -أو قال: أخبَرني من سار- مع مُصدِّق (٢) النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإِذا في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أن لا تأخذ من راضع لبن (٣)، ولا تجمعَ بين مُفتَرِق ولا تُفَرِّق بين مجتَمع" (٤).

من أين تُؤخَذ الصدقات؟

عن ابن عمرو -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا جَلَب (٥) ولا


(١) أخرجه البخاري: ١٤٥١.
(٢) أي: آخِذ الصدقة.
(٣) جاء في "النهاية": "أراد بالرّاضع ذات الدَّرِّ واللبّن، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع.
فأمّا مِن غير حذْف؛ فالراضع الصغير الذي هو بعْدُ يرضع، ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال، ومن زائدة، كما نقول: لا تأكل من الحرام: أي: لا تأكل الحرام، وقيل: هو أن يكون عند الرَّجل الشاة الواحدة أو اللقحة؛ قد اتخذها للدَّرِّ؛ فلا يؤخذ منها شيء".
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩٧) وغيره.
(٥) لا جَلَب: -بفتحتين- أي: لا يُقرّب العامل أموال الناس إِليه؛ لما فيه من المشقّة عليهم، بأن ينزِل الساعي مَحِلاًّ بعيداً عن الماشية ثم يُحصرها، وإنما ينبغي له أن ينزل على مياههم، أو أمكنة مواشيهم؛ لسهولة الأخذ حينئذ، ويطلق الجَلَب أيضاً؛ على حثّ فرس السباق على قُوّة الجري، بمزيد الصياح عليه لما يترتّب عليه من إِضرار الفرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>