للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينجس بذلك، بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وعنه رواية أخرى أنَّه يصير مستعملاً، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وقال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلَّى" (مسألة ١٤١): "والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواءٌ وُجد ماءٌ آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضَّأ به بعينه لفريضة أو نافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضِّىء رجلاً أو امرأة.

برهان ذلك: قول الله تعالى: {وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَىِ أو عَلى سَفَرٍ أو جَاءَ أحدٌ مِنْكُم مِنَ الغَائِطِ أو لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدوا مَاءَ فَتَيَمَّموا} (١).

فعمَّ -تعالى- كل ماء، ولم يخصَّه، فلا يحِلُّ لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده؛ إِلا ما منعه منه نصٌّ ثابت أو إِجماع متيقَّن مقطوع بصحّته".

٩ - الماء المسخَّن:

فقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه-: "أنَّه كان يسخَّن له الماء في قمقم (٢)، فيغتسل به" (٣). وثبت عنه أيضاً: "أنَّه كان يغتسل بالحميم" (٤).


(١) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦
(٢) القُمقم: ما يسخّن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيّق الرأس. "النهاية".
(٣) أخرجه الدارقطني وغيره، وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (١٦).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (١٧). والحميم: هو الماء الحارُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>