للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسبيل ما يُفعَل بالميت كسبيل ما يفعله الحي؛ إِلا أن تمنع منه سُنّة".

ماذا إِذا مات رجل بين نساء، أو ماتت امرأة بين رجال؟

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٥/ ٢٥٩ - مسألة: ٦١٨): "فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم؛ غسَل النساءُ الرجلَ وغسل الرجالُ المرأةَ على ثوب كثيف، يُصبّ الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد؛ لأن الغسل فرض كما قدَّمنا؛ وهو ممكن كما ذكَرنا بلا مباشرة؛ فلا يحل تركه، ولا كراهة في صبّ الماء أصلاً. وبالله -تعالى- التوفيق.

ولا يجوز أن يُعوّض التيمم من الغسل؛ إِلا عند عدم الماء فقط. وبالله -تعالى- التوفيق.

وممن قال بقولنا هذا: طائفة من العلماء: رُوِّينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعاً: تُغسل وعليها الثياب، يعنيان: في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم ...

وقال الحجاج عن الحكم بن عُتَيْبَة قالا جميعاً -في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة-: إِنها يصب عليها الماء من وراء الثياب".

[غسل الميت بخرقة:]

عاشراً: ويراعى أن يُغسَل الميت بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كُلّها؛ فإِنّه كذلك كان العمل على عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ كما يُفيدُه حديث عائشة -رضي الله عنها-: "لما أرادوا غسل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالوا: والله ما ندري؛ أنجرِّد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ثيابه كما نُجرّد موتانا، أم نغسله وعليه

<<  <  ج: ص:  >  >>