للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رغبة.

فما أحسن الإِنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع، وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان.

على أنّ الآية التي أوقعت كثيراً من الناس في إِيجاب الزكاة فيما لم يوجبه الله وهي: {خذ من أموالهم} قد ذكَر أئمة التفسير أنها في صدقة النفل؛ وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها".

وسئل شيخنا -رحمه الله- عن زكاة المعادن فقال: لا تجب الزكاة في المعادن؛ لأنه لا زكاة إِلا بنصّ.

ما يُستخرج من البحر

قال البخاري -رحمه الله-: قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ليس العنبر بركاز، هو شيء دَسَرهُ (١) البحر (٢).

وسألْتُ شيخنا -رحمه الله- عن هذا الأثر فقال: روايةً لا يحضرني، ودرايةً؛ هو كذلك.

قال البخاري: وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخُمس (٣)، فإِنما جعَل


(١) أي: دفَعه ورمى به إِلى الساحل. "فتح".
(٢) وصَله الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عنه، وانظر "الفتح" (٣/ ٣٦٢) و"مختصر البخاري" (١/ ٣٥٦).
(٣) وصَلَه أبو عبيد في "الأموال"، وانظر "الفتح" (٣/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>