للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الرّكاز الخمس، ليس في الذي يُصاب في الماء (١).

قال ابن القصار: "ومفهوم الحديث؛ أنّ غير الرّكاز لا خمس فيه -ولاسيما اللؤلؤ والعنبر- لأنهما يتولّدان من حيوان البحر؛ فأشبها السمك" (٢).

وذهب الجمهور إِلى أنه لا يجب فيه شيء؛ إلاَّ ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز (٣).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (٦/ ١٦٠): "وليس في شيء ممّا أُصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزّمرّد -بَحْرية وبَرّيّة- شيء أصلاً، وهو كلّه لمن وجَده؟ ".

وقال (ص ١٦١): "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، فصحّ أنه لا يحلّ إِغرام مسلم شيئاً بغير نصّ صحيح، وكان -بلا خلاف- كلّ ما لا ربّ له فهو لمن وجَده - وبالله تعالى التوفيق!؟ ".

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٩): "وأمّا ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان؛ فلا زكاة فيه عند الجمهور.

وقيل: فيه زكاة، وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد".

وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من البحر؛ فقال -رحمه الله-: "لا زكاة عليه".


(١) وصله الإِمام البخاري -رحمه الله- برقم (١٤٩٩).
(٢) الفتح (٣/ ٣٦٣).
(٣) الفتح (٣/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>