للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاتل؛ لأنَّ الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد، وفي ذلك قوله -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاص في القَتْلَى} (١).

[فائدة "٢":]

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٢٤٣): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن تاجر نصَب عليه جماعة؛ وأخذوا مبلغاً، فحَمَلَهم لوليّ الأمر؛ وعاقبهم حتى أقرُّوا بالمال، وهم محبوسون على المال، ولم يعطوه شيئاً، وهُم مصرُّون على أنَّهم لا يعطونه شيئاً؟

فأجاب: الحمد لله هؤلاء مَن كان المال بيده وامتنع من إِعطائه؛ فإِنَّه يُضرَب حتى يؤديَ المال الذي بيده لغيره. ومَن كان قد غيَّب المال وجحد موضعه فإِنَّه يضرب حتَّى يدلّ على موضعه. ومَن كان مُتَّهما لا يُعرف هل معه من المال شيء أم لا؛ فإِنَّه يجوز ضربه معاقبةً له على ما فعَل من الكذب والظلم. ويُقر مع ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إِحضاره. والله أعلم".

ردُّ اعتراض، ودفْعُ إِشكالٍ (٢):

قال في "المنار": رَوى عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد، أنَّ الفساد هنا الزنى، والسرقة، وقتْل النساء، وإِهلاك الحرث والنَّسل، وكلّ هذه الأعمال من الفساد في الأرض.

واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد، بأنَّ هذه الذنوب والمفاسد لها


(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) عن "فقه السنة" (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>