للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائدة: سألت شيخنا -رحمه الله- عن إِمرار الموسى على رأس الأصلع؛ كما يرى بعض العلماء؟

فأجاب: "إِذا كان يريد أن يفلق رأسه نصفين؛ فليفعل! ".

ويُسنّ للإِمام أن يخطب يوم النحر بمنى (١) بين الجمرات (٢) حين ارتفاع الضحى (٣)، يعلِّم الناس مناسكهم (٤).

طواف الإِفاضة

ثمّ يُفيض من يومه إِلى البيت -وهو ركن- فيطوف به سبعاً كما تقدّم في طواف القدوم؛ إِلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرمل في السبع الذي أفاض فيه" (٥).

ومن السُّنّة أن يصلّي ركعتين عند المقام، كما قال الزهري (٦)، وفعله ابن


(١) انظر "صحيح البخاري" (١٧٣٩).
(٢) رواه البخاري تعليقاً، ووصله أبو داود، انظر "صحيح سنن أبي داود" (١٧٠٠)، و "الإِرواء" (١٠٦٤).
(٣) رواه أبو داود وغيره، انظر "صحيح سنن أبي داود" (١٧٠٩).
(٤) رواه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٧١٠)، وغيره.
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٧٦٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٤٨٣).
(٦) علقه البخاري، ووصله ابن أبي شيبة وغيره، راجع "مختصر البخاري" (١/ ٣٨٦) رقم (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>