جاء في "تبيين المسالك" (٢/ ٧٣): "أمّا الحُليّ الحرام وهو الذي يَتخِذُه الرجل للُّبْس، كخواتم الذهب وأسورته، فتجب فيه الزكاة إِذا بلَغ نصاباً، وحال عليه الحول.
كما تجب الزكاة في الأواني الفضية والذهبية، والمجامر والملاعق ونحو ذلك.
وتقدّم أنّ اقتناءها مُحرَّم على النساء والرجال. وبه قال أحمد والشافعي في أصحّ قوليه، ثمّ أشار إِلى "الروض المربع"(١/ ١١٤)، و"المجموع"(٦/ ٣٧).
وسألت شيخنا -رحمه الله تعالى-: "هل تجب الزكاة في أواني الذهب؟
فأجاب: تجب ولو كانت محرّمة، وهي أولى بالزكاة".
[زكاة صداق المرأة]
ليس هناك نصٌّ -فيما علمت- في صَدَاق المرأة، وبهذا فلا زكاة عليه إِلا إِذا قبضته وحال عليه الحول، هذا إِذا بلغ النصاب؛ فإِذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه.
وكذا المهر المؤجّل إِذا لم تمتلِكه؛ فإِنّه لا يجب عليه الزّكاة، وشأنه شأن الدَّين الذي يُرجى سداده، أو لا يُرجى. والله تعالى أعلم.