للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوجبَها، والأثر يؤيّده، ومن أسقطها ذهَب إِلى النظر، ومعه طرَف من الأثر، والاحتياط أداؤها" (١).

"وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: أتيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله! خُذ منه الفريضة التي جعل الله فيه.

قالت: فأخذ رسول الله مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال، فوجَّهه. قالت: فقلت: يا رسول الله! خذ منه الذي جعل الله فيه.

قالت: فقسَم رسول الله على هذه الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكَره.

[قالت:] قلت: يا رسول الله! رضيت لنفسي ما رضي الله -عزّ وجلّ- به ورسوله" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (٦/ ١١٨٥): "وفي الحديث دلالة صريحة؛ على أنّه كان معروفاً في عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجوب الزكاة على حُليّ النساء، وذلك بعد أنْ أمَر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بها في غير ما حديث صحيح؛ كنت ذكرتُ بعضها في "آداب الزفاف" [ص ٢٦٤].

ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- بطوقها إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليأخذ زكاتها منه؛ فليُضَمّ هذا الحديث إِلى تلك، لعلّ في ذلك ما يُقنِع الذين لا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ، فيَحرِمون بذلك


(١) "عون المعبود" (٤/ ٣٠١).
(٢) انظر "الصحيحة" (٢٩٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>