للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلى يوم عرفة، فإِن لم يجد هدْياً ولم يصم؛ صام أيّام منى" (١).

[متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء؟]

إِذا وطئ المرء في الحجّ قبل التحلُّل الأوّل؛ يبطَل حجُّه وعليه بدنة.

أمّا إِذا وطئ بعد التحلُّل الأول وقبل التحلُّل الثاني؛ فعليه شاة؛ ولا يبطل حجُّه.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه سُئل عن رجل وقَع بأهله وهو بمنى؛ قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة" (٢).

وفي رواية: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض؛ يعتمر ويهدي" (٣).

عن سعيد بن جبير: "أنّ رجلاً أهلّ هو وأمرأته جميعاً بعمرة، فقضت مناسكها إِلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: إِنها لشَبِقَةٌ (٤)، فقيل له: إِنها تسمع.

فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟! وقال لها: أهريقي دماً، قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة، قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة" (٥).


(١) أخرجه البخاري: ١٩٩٩.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ"، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٤٤).
(٣) انظر "الإرواء" تحت الأثر السابق.
(٤) أي: شديدة الشهوة.
(٥) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٠٤١): "وسنده صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>