للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلى أهله وكذا روى أبو إِسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوماً قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة. وكذا روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضاً.

فلو لم يصمها أو بعضها قبل يوم العيد؛ فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء؛ هما للإِمام الشافعي - أيضاً: القديم منهما: أنه يجوز له صيامها؛ لقول عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم- في "صحيح البخاري": لم يرخّص في أيام التشريق أن يُصمن إِلا لمن لم يجد الهدي (١). وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر، وإِنما قالوا ذلك لعموم، قوله: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة} وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه.

وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي، وعكرمة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} ... ". اهـ

وعن هشام قال: أخبرني أبي: "كانت عائشة -رضي الله عنها- تصوم أيّام منى، وكان أبوهُ (٢) يصومها" (٣).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "الصيام لمن تمتّع بالعمرة إِلى الحجّ


(١) أخرجه البخاري: ١٩٩٧.
(٢) قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: (وكان أبوه يصومها): هو كلام القطان لهشام ابن عروة، وفاعل يصومها هو عروة، والضمير فيه لأيام التشريق، ووقع في رواية كريمة: (وكان أبوها)؛ وعلى هذا فالضمير لعائشة، وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق".
(٣) أخرجه البخاري: ١٩٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>