للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقت طلاقها شرع لبيَّنه علينا".

[هل يقع طلاق الحائض؟]

جاء في "الروضة الندية" (٢/ ١٠٥): "هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إِلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إِلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب. فمن رام الوقوف على سرِّها؛ فعليه بمؤلَّفات ابن حزم كـ "المحلّى" ومؤلَّفات ابن القيِّم كـ "الهدي". وقد جمع السيد العلامة محمد بن إِبراهيم الوزير في ذلك مصنَّفاً حافلاً، وجمع الإِمام الشوكاني رسالة ذكَر فيها حاصل ما يحتاج إِليه من ذيول المسألة، وقرر ما ألهم الله إِليه، وذكر في "شرح المنتقى" أطرافاً من ذلك.

وخلاصة ما عوَّل عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي؛ هو اندراجه تحت الآيات العامَّة، وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة. وأجاب القائلون بعدم الوقوع عنهم بمنع اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به؛ بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه قال: {فطلِّقوهنّ لعدتهنّ}. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مره فليراجعها". وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحلَّه الله ... " (١).

وقد خاض غمار هذه المعركة شيخنا -رحمه الله- فانظر ما فصّله في "الإِرواء" تحت الحديث (٢٠٥٩) في قرابة أربع عشرة صفحة أفاض فيها بالطُّرق والروايات والألفاظ؛ أحاديث وآثاراً ثمّ بدأ -رحمه الله- بالترجيح


(١) انظر -إِن شئت- ردّ شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" تحت الحديث (٢٠٥٩) و"التعليقات الرضية" (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>