للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ورد في صِفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء

قال شيخنا في "الصفة" -بحذف-: "كلّ ما تقدّم من صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يَرِد في السنّة ما يقتضي استثناءُ النساء من بعض ذلك، بل إِنّ عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" يشملُهُنّ، وهو قول إِبراهيم النخعي قال: "تفعَلُ المرأةُ في الصلاة كما يفعَلُ الرجل".

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٧٥/٢) بسند صحيح عنه (١).

وروى البخاري في "التاريخ الصغير" (ص٩٥) بسند صحيح عن أمّ الدرداء: "أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".

[الأذكار والأدعية بعد السلام]

١ - عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا انصرف من صلاته، استغفَر ثلاثاً، وقال: "اللهمّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام".

قال الوليد (٢) فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله (٣).


(١) وحديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مُرسَل لا حجة فيه. رواه أبو داود في "المراسيل" (١١٧/ ٨٧) عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرّج في "الضعيفة" (٢٦٥٢).
(٢) هو شيخ البخاري.
(٣) أخرجه مسلم: ٥٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>