للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصحّ صومه لا شك أنه أولى.

وأمّا أنّه لا يحصل الأجر إِلا لمن فعل كذلك فلا، لأنّ مَن صام ستاً من آخر شوال؛ فقد أتبع رمضان بصيام ستٍّ من شوال بلا شكّ، وذلك هو المطلوب".

قال النووي -رحمه الله تعالى- في "شرحه" (٨/ ٥٦): "قال العلماء: وإنّما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي" (١).

لعلّه يُشير -رحمه الله- إِلى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جعَل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهرٌ بعشرة أشهر، وصيام ستة أيّام بعد الفطر تمام السّنة" (٢).

٦ - تسع ذي الحجة (٣)

عن هُنَيْدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصوم تسع ذي الحجّة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين" (٤).


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٢٦٩) والترمذي، وابن ماجه، وانظر "الإِرواء" (٤/ ١٠٢).
(٢) انظر "صحيح الترغيب والترهيب" (٩٩٣)، و"الإِرواء" (٤/ ١٠٧).
(٣) فائدة: تبويب عدد من العلماء بقولهم: "باب في صوم العشر"؛ من باب التغليب؛ لأنّ اليوم العاشر لا يجوز صيامه".
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢١٢٩) بلفظ: "والخميس" =

<<  <  ج: ص:  >  >>