للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هدياً إِن كان معكم، ثمّ احلقوا أو اقصروا وارجعوا، فإِذا كان عام قابل فحُجّوا وأَهدوا! فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع" (١).

وفي رواية: "أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إِذا كان بالنازية من طريق مكة؛ أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له؟ فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثمّ قد حللت، فإِذا أدركك الحج قابلاً؛ فاحجج، وأهد ما تيسر من الهدي" (٢).

ما يُفعَل بالمحرم إِذا مات (٣):

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "بينما رجل واقف بعرفة؛ إِذ وقع عن راحلته فوقصته (٤) -أو قال: فأوقصته-؟ قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه (٥)، ولا تخمِّروا (٦) رأسه؛ فإِنَّه يُبعث يوم القيامة مُلبياً" (٧).


(١) أخرجه مالك، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٠٦٨): "وهذا سند صحيح، والهبار صحابي معروف له ترجمة في "الإِصابة" وغيره".
(٢) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١١٣٢).
(٣) هذا العنوان من "صحيح مسلم".
(٤) وقصته: أي: كَسَرتْ عنقه.
(٥) لا تحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي: لا تُمسّوه حَنوطاً؛ والحَنوط: بفتح الحاء -ويقال له: الحِناط؛ بكسر الحاء- وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة؛ لا تستعمل في غيره. "نووي".
(٦) أي: لا تغطّوا.
(٧) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>