للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر (١)، وقال: على كل سَبْع (٢) ركعتان (٣).

ثمّ يطَّوَّف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدّم أيضاً؛ خلافاً للقارن والمفرد، فيكفيهما السعي الأول.

وبهذا الطواف يحلّ له كلّ شيء حرُم عليه بالإِحرام، حتى نساؤه.

ويصلّي الظهر بمكة، وقال ابن عمر: بمنى (٤).

[البيات في منى:]

ثمّ يرجع إِلى منى؛ فيمكث بها أيام التشريق بلياليها.

ويرمي فيها الجمرات الثلاث كلَّ يوم بعد الزوال، بسبع حصيات لكل جمرة، كما تقدّم في الرمي يوم النحر.

عن جابر -رضي الله عنه- قال: "رمى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعدُ فإِذا زالت الشمس" (٥).


(١) علقه البخاري، ووصله عبد الرزاق، "مختصر البخاري" (١/ ٣٨٦) رقم (٣١٨).
(٢) بضم السين وفتحها.
(٣) رواه عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
(٤) قال شيخنا -رحمه الله-: "والله أعلم أيهما فعَل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟! ويُحتمل أنه صلى بهم مرّتين: مرةً في مكة، ومرّة في منى، الأولى فريضة، والثانية نافلة، كما وقَع له في بعض حروبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
(٥) أخرجه مسلم: ١٢٩٩، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>