للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوته" (١).

وعن أبي رافع قال: "إِنَّ أبا هريرة كان يؤذّن لمروان بن الحكَم، فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالّين) حتى يعلم أنَّه قد دخل الصف، فكان إِذا قال مروان: (ولا الضالّين) قال أبو هريرة: "آمين" يمدّ بها صوته، وقال: إِذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غُفر لهم" (٢).

وقال عطاء: "أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إِنَّ للمسجد للجّة" (٣).

ويجب تأمين المأموم إِذا أمَّن الإِمام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أمَّن الإِمام فأمّنوا" (٤). وبه يقول الشوكاني كما في "نيل الأوطار" (٢/ ١٨٧). وبه يقول ابن حزم في "المحلّى" (٢/ ٢٦٢)، وانظر "تمام المنة" (ص ١٧٨).

موافقة الإِمام فيه:

فقد كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر المقتدين بالتأمين بُعيد تأمين الإِمام فيقول: "إذا قال الإِمام: {غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالِّينَ} فقولوا: آمين، [فإِنَّ الملائكة


(١) أخرجه البخاري في "جزء القراءة"، وأبو داود بسند صحيح كذا في "صفة الصلاة" (ص ١٠١).
(٢) أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. عن "الضعيفة" تحت الحديث (٩٥٣).
(٣) رواه البخاري بصيغة الجزم (كتاب الأذان) (باب جهر الإمام بالتأمين)، وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٦٢): "وصله عبد الرزَاق عن ابن جريج عن عطاء".
(٤) أخرجه البخاري: ٧٨٥، ومسلم: ٤١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>