للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار". وإسناده صحيح.

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: "إِذا صلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة (١) ". رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضاً.

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها، والله أعلم".

ملاحظة: احِرص على الثياب التي تستر العورة، واعلم أنَّه لا تجوز الصلاة في الثوب الرقيق الذي يُبرز لَون الجلد.

وقد سألت شيخنا -حفظه الله تعالى- عمّن لبس ثوباً خفيفاً بحيث يبيّن لون الجلد؛ من بياض أو حمرة فقال: "إِذا كان اللباس خفيفاً، بحيث يصف العضو، فهو كالعاري".

[هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة؟]

قال الله تعالى: {يا بني آدمَ خذوا زينَتكم عند كلّ مسجد} (٢).

قال ابن كثير في "تفسيره": "قال العوفي عن ابن عباس ... كان رجال يطوفون بالبيت عُراة فأمَرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يُواري السوأة وما سوى ذلك من جيّد البز (٣) والمتاع (٤) فأمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كلّ مسجد ... ".


(١) ما يتخذ من اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه، وانظر "المحيط".
(٢) الأعراف: ٣١
(٣) البز: الهيئة والشارة. "الوسيط".
(٤) المتاع: كلّ ما يُنفع به ويُرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت والسلعة والأداة والمال. "الوسيط".

<<  <  ج: ص:  >  >>