للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة: "قال: الكفّ ورقعة الوجه". وسنده صحيح.

"ورَوَى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضاً ... ".

وفي الحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض (١) إلاَّ بخمار (٢) " (٣).

وروى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت: "رأيت أمّ سلمة زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تصلّي في دِرْع (٤) وخمار" (٥).

وعن عبيد الله الخولاني -وكان يتيماً في حِجر ميمونة- أنَّ ميمونة كانت تُصلّي في الدّرع والخمار ليس عليها إِزار" (٦).

قال شيخنا في "تمام المنّة" (ص ١٦٢): "وفي الباب آثار أُخرى؛ مما يدلّ على أنَّ صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمراً معروفاً لديهم، وهو أقلّ ما يجب عليهنّ لستر عورتهنّ في الصلاة. ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "تصلي المرأة


(١) هي التي بلَغت سنَّ المحيض وجرى عليها القلم، ولم يُرِدْ في أيام حيضها، لأنَّ الحائض لا صلاة عليها. "النهاية".
(٢) هو غطاء الرأس.
(٣) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (١١٦).
(٤) درع المرأة: قميصها. "النهاية".
(٥) وإسناده صحيح كما في "تمام المنّة" (ص ١٦٢).
(٦) أخرجه مالك في "الموطّأ"، وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده صحيح، انظر "تمام المنّة" (ص ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>