للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز أمان المرأة" (١).

وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل" (٢).

تحريم قتل المؤمَّن

عن أنس -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به" (٣).

وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال: "قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً" (٤).

وفي رواية: "من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة" (٥).

حُكم الرسول كالمؤَمّن

وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.


(١) انظر "الإجماع" لابن المنذر (ص ٦١) (رقم ٢٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٠٣) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦١)، وانظر "الإرواء" (٢٩٧).
(٣) أخرجه البخاري: ٣١٨٦، ٣١٨٧، ومسلم: ١٧٣٧.
(٤) أخرجه البخاري في "التاريخ"، والطحاوي في "المشكل"، والطبراني في "الصغير" وغيرهم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- إسناده في "الصحيحة" تحت (٤٤٠).
(٥) أخرجه البخاري في "التاريخ"، وابن ماجه وغيرهما وانظر "الصحيحة" (٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>