للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عن الحسن -وهو البصري- قال: "ليس لأهل الذمّة في شيء من الواجب حقّ، ولكن إِنْ شاء الرجل تصدَّق عليهم من غير ذلك".

فهذا هو الذي ثبت في الشرع، وجرى عليه العمل من السلف، وأمّا إِعطاؤهم زكاة الفطر؛ فما علمنا أحداً من الصحابة فعَل ذلك، وفَهْم ذلك من الآية فيه بُعْد، بل هو تحميل للآية ما لا تتحمّل.

وما رواه أبو إِسحاق عن أبي ميسرة قال: "كانوا يجمعون إِليه صدقة الفطر؛ فيعطيها أو يعطي منها الرهبان".

رواه أبو عبيد (٦١٣/ ١٩٩٦)، وابن زنجويه (١٢٧٦). فهو مع كونه مقطوعاً موقوفاً على أبي ميسرة -واسمه عمرو بن شرحبيل- فلا يصحّ عنه؛ لأنّ أبا إِسحاق هو السبيعي مختلط مدلّس، وقد عنعنه".

في المال حقٌّ سوى الزكاة (١)

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أطعِموا الجائع وعودوا المريض وفكُّوا العاني (٢) " (٣).


(١) أمّا حديث: "إِنَّ في المال حقّاً سوى الزكاة" فضعيف أخرجه الترمذي والدارمي وقال الترمذي: هذا حديث إِسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعّف ... ".
وانظر "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" برقم (١٠٣).
(٢) قال في "النهاية": "العاني: الأسير، وكلّ من ذلّ واستكان وخضع فقد عنَا يعنو، وهو عانٍ، والمرأة عانية وجمعها: عوان".
(٣) أخرجه البخاري: ٥٦٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>