للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "بينما نحن في سفرٍ مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعَل يصرف بصَره (١) يميناً وشمالاً، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من كان معه فضْل ظهر (٢) فليَعُد به (٣) على من لا ظهر له، ومن كان له فضلٌ مِن زاد؛ فليعُد به على من لا زاد له.

قال: فذكَر مِن أصناف المال ما ذَكَر، حتى رأينا أنه لا حقَّ لأحد منّا في فضل" (٤).

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما-: "أنَّ أصحاب الصفّة كانوا أُناساً فقراء، وأنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإنْ أربع فخامس أو سادس، وأنَّ أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعشرة" (٥).

وقد لا تكفي الزكاة المفروضة؛ لإِطعام الجائع، وفكّ الأسير، ومداواة المريض، ونحو ذلك؛ ممّا لا يُستغنى عنه من الحاجات؛ فيجب في الأموال حقٌّ آخر سوى الزكاة؛ لسدّ الحاجة والقيام بما يلزم.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: " ... في مالك حقّ سوى


(١) أي: متعرّضاً لشيء يدفع به حاجته. "شرح النووي".
(٢) من كان معه فضل ظهر: أي: زيادة عن حاجته؛ ممّا يُركب على ظهره من الدوابّ.
(٣) أي: فليُعطِه.
(٤) أخرجه مسلم: ١٧٢٨.
(٥) أخرجه البخاري: ٦٠٢، ومسلم: ٢٠٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>