للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة" (١).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٦/ ٢٢٤ - ٢٢٩) -بتصرّف-: "وفرْض على الأغنياء من أهل كلّ بلد؛ أن يقوموا بفقرائهم، ويُجبرهم السلطان على ذلك؛ إِنْ لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمِثل ذلك، وبمسكن يُكنّهم (٢) من المطر، والصيف والشمس وعيون المارة.

برهان ذلك: قول الله تعالى: {وآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السَّبيل} (٣).

وقال الله تعالى: {وبالوالدين إِحساناً وبذي القُربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنُب والصاحب بالجَنْب وابن السبيل وما ملَكَت أيْمانكم} (٤).

فأوجب تعالى حقّ المساكين، وابن السبيل، وما ملكَت اليمين مع حق ذي القربى.

وافترض الإِحسان إِلى الأبوين، وذي القربى، والمساكين والجار، وما


(١) أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد، وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في "الإِرواء" تحت الحديث (٨٧٣).
(٢) أي: يحميهم ويردّ عنهم.
(٣) الإِسراء: ٢٦.
(٤) النساء: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>