للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُذْكَرُ نحوه عن ابن عمر (١)، وعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهم (٢) -.

وإذا أعيا في الطواف؛ فلا بأس أن يستريح. قاله الإِمام أحمد -رحمه الله-".

[عدم مخالطة الرجال النساء في الطواف]

قال ابن جريج: أخبرني عطاء -إِذ مَنَعَ ابنُ هشام النساءَ الطوافَ مع الرجال- قال: كيف يمنعهنّ وقد طاف نساء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع الرجال؟! قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إِي لعمري؛ لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يُخالطن الرجال؟ قال: لم يَكْنَّ يخالطْنَ، كانت عائشة -رضي الله عنه- تطوف حَجْرة (٣) من الرّجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أمّ المؤمنين! قالت: عَنْكِ! وأبَتْ، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهنّ كنّ إِذا دخلن البيت؟ قُمن حتى يدخلن وأُخرج الرجال" (٤).

[هل يركب الطائف؟]

اختلف العلماء في هذه المسألة واستدلّ المجوّزون بحديث ابن عباس -


(١) وصله سعيد بن منصور عن جميل بن زيد عن ابن عمر نحوه، وجميل هذا ضعيف، "مختصر البخاري" (١/ ٣٨٦) أيضاً.
(٢) وصله عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر. "مختصر البخاري" (١/ ٣٨٦) كذلك.
(٣) حَجْرةً؛ أي: ناحية. "فتح".
(٤) أخرجه البخاري: ١٦١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>