للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز الخُلع في الطُّهر والحيض:

*يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله -سبحانه- أطلقه، ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله -تعالى-: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (١)، ولأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- أطلق الحُكم في الخُلع؛ بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث، ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود، بالنسبة للنساء.

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ترْك الاستفصال في قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يستفصل؛ هل هي حائض أم لا؟ * (٢).

وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله بعد أن بيّن أنّ الخلع كافتداء الأسير-: "ولهذا يُباح في الحيض بخلاف الطلاق" (٣).

هل يجوز للزّوج أخْذ الزيادة على المهر؟

ذهب بعض العلماء إِلى جواز أخْذ الزيادة لعموم قوله -تعالى-: {فلا جُناح عليهما فيما افتدت به} وقالوا: دلّ على جوازه قلّ أو كَثُر.

وهذا سائغٌ لولا التقييد الذي جاء به الكتاب والسّنة.

جاء في "السيل الجرار" (٢/ ٣٦٥) تعليقاً على عبارة: "ولا يحلّ منها


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) ما بين نجمتين من "فقه السنّة" (٣/ ٦٦).
(٣) انظر "الفتاوى" (٣٢/ ٩١) وستأتي هذه العبارة في آخر مبحث الخلع -إِن شاء الله تعالى-.

<<  <  ج: ص:  >  >>