فقال:"إِذا لم يكن للنفس حظٌّ في الموضوع، فهي أَوْلى".
وقال مرّة أخرى:"ليس الغارم كلّ مديون، وإنّما هو الذي استدان لِحلّ مشكلةٍ للآخرين، فهذا يعطى من مالِ الزكاة.
أمّا إِذا استدان شخص لمصلحته الخاصة؛ فإِنه لا يُعطى كونه غارماً، بل يُنظر أفقير هو أم لا".
هل تَدْفَع الزوجة الزكاة لزوجها؟
يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إِلى زوجها، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم.
فعن أبي سعيد -رضي الله عنه-: "خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أَضْحىً أو فِطر إِلى المصلّى، ثمّ انصرف، فوعظ الناس وأمَرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس: تصدقوا.
فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدّقن فإِنِّي رأيتكنَّ أكثر أهل النار، فقُلن: وبمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: تُكْثِرْن اللَّعن وتكفُرن العَشير (١) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُبّ الرجل الحازم من إِحداكنّ يا معشر النساء.
ثمّ انصرف فلما صار إِلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن
(١) أي: الزوج، والعشير: المُعاشر، لأنها تعاشره ويعاشرها، من العِشرة: الصحبة. "النهاية".